ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٩ - الحديث ٨٨
[الحديث ٨٧]
٨٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ لَا تُصِيبُ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ قَالَ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَى الْأَرْضِ.
[الحديث ٨٨]
٨٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي
و قال ابن حمزة: يسجد على أحد جانبيها، فإن لم يتمكن فالحفيرة، فإن
لم يتمكن فعلى ذقنه. و قال علي بن بابويه: يحفر حفيرة ذو الدمل، و إن كان بجبهته علة
تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته، فإن عجز فعلى قرنه الأيسر من
جبهته. فإن عجز فعلى ظهر كفه، فإن عجز فعلى ذقنه. و تبعه ولده رحمه الله [١]. و كان ما ذكره الشيخ هنا أقرب، لعدم الدليل الواضح على السجدة على
الجبينين، إلا أن أمكنه السجدة على بعض الجبهة منحرفا، فإنه لا يبعد تقديمه على
الذقن. و على المشهور لا ترتيب بين الجانبين، و العامل به إن قدم الأيمن تبعا
للصدوق كان أحوط، و الله يعلم. الحديث السابع و الثمانون:
و استدل به على مقدار الدرهم، بأن الظاهر جميع الجبهة خرج الزائد بالإجماع بقي الدرهم، و لا يخفى ما فيه، بل الظاهر من سياق الحديث عدم الجواز مع الحائل لا وصول جميع الجبهة.
الحديث الثامن و الثمانون: صحيح.
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ١٧٥.